شرح أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
نشأت دائرة الضريبة العامة على المبيعات وبدأ تطبيق ضريبة المبيعات في المملكة على نطاق ضيق وبنسب ضريبة مبيعات مخفضة اعتبارا من 31/5/1994 وهو تاريخ نشر قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 في عدد الجريدة الرسمية (3970)، ثم مر التشريع الضريبي بتطورات عديدة تم خلالها التوسع في فرض الضريبة لتشمل العديد من السلع والخدمات تباعاً، إلى أن صدر القانون رقم (36) عام 2000 المعمول به اعتبارا من 1/1/2001 كبداية لتطبيق مماثل لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبقة عالمياً وتطورت التشريعات إلى أن انتهى إلى الشكل الحالي من ضريبة المبيعات وذلك بالنظر للتعديل الذي طرأ بموجب القانون المعدل المؤقت رقم (29) لسنة 2009 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2012 حيث جاءت التعديلات لتحقيق المساواة والعدالة بين المكلفين، وتشجيع الاستثمار وتقليص الازدواج الضريبي، وإلى تحقيق الإصلاح الشامل في إطار عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمحافظة على حق كل من الخزينة والمكلف كما واستند التعديل الأخير إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية الهادفة لتحقيق انسجام عام بين منظومة التشريعات الضريبية، أهمها توحيد إجراءات التدقيق والتقدير والطعن لكل من ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، مما يعزز مبادئ الشفافية والوضوح في المعاملة الضريبية، والمساهمة في تبسيط الإجراءات.
2
صلاحيات الإدارة الضريبية والسرية الضريبية والإنابة الضريبية
لقد أعطى المشرع الضريبي الأردني في قانون ضريبة الدخل الإدارة الضريبية الصلاحيات اللازمة لتمكنها كجهة تنفيذية من تطبيق الاحكام الواردة في نصوص هذا القانون، حيث نص على حق الإدارة في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ورتب عليها التزامات ومسؤوليات واجبة لتطبيق أحكام هذا القانون في فرض وتحصيل ضريبة الدخل.
وسنقوم ببحث هذه الصلاحيات والمسؤوليات والإجراءات الإدارية اللازمة وذلك من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 34 لعام 2014 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وتحليل هذه النصوص للتعرف على نوعية وحدود هذه الصلاحيات والمسؤوليات.
2